السيد علي الطباطبائي

673

رياض المسائل

اجتمع ) بعد الضرب وهو ثمانية عشر ( صحّت منه ) الفريضة ، للأبوين السدسان ستّة لكلّ منهما ثلاثة ، وللبنات الستّ اثنى عشر لكلّ منهنّ اثنان . وكذا لو كن بدل الستّ ثمانياً ينكسر نصيبهنّ الأربعة عليهن وبينها وبين عددهنّ توافق بالربع تضرب ربع عددهنّ اثنان في ستّة أصل الفريضة تبلغ اثنى عشر ، للأبوين السدسان أربعة ، وللبنات الثلثان ثمانية بعددهنّ . وإن انكسرت على أكثر من فريق ، فإمّا أن يستوعب الكسر الجميع ، أم لا . وعلى التقديرين ، فإمّا أن يكون بين نصيب كلّ فريق انكسر عليه وعدده وفق ، أو تباين ، أو بالتفريق . فإن كان الأوّل : ردّت كلّ فريق إلى جزء الوفق ثمّ اعتبرت الأعداد بعد الردّ هل هي متماثلة أو متداخلة أو متوافقة أو متباينة ؟ فإن كانت متماثلة اجتزأت بواحد منها وضربته في أصل الفريضة ، كَسِتِّ زوجات وثمانية من كلالة الأُمّ وعشرة من كلالة الأب ، للزوجات الربع من أربعة ، ولكلالة الأُمّ الثلث من ثلاثة ، وبين العددين تباين ، تضرب أحدهما في الآخر تبلغ اثنى عشر هي الفريضة ، للزوجات منها ثلاثة يوافق عددهنّ بالثلث ، ولكلالة الأُمّ أربعة يوافق عددهم بالربع ، ولكلالة الأب خمسة يوافق عددهم بالخمس ، فتردّ كلّ فريق إلى جزء وفقه ، وهو في الجميع اثنان ، لأنّهما ثلث باعتبار عدد الزوجات وربع باعتبار عدد كلالة الأُمّ وخمس باعتبار الكلالة للأب ، فأجزاء الأوفاق فيها متماثلة ، فتضرب أحدها في أصل الفريضة تبلغ أربعاً وعشرين ، للزوجات منها ستّة ، ولكلالة الأُمّ منها ثمانية ، وللإخوة للأب عشرة . وإن كانت متداخلة اجتزأت بالأكثر ، كالمثال المتقدّم مع جعل كلالة الأُمّ